عبد الرزاق الصنعاني
16
المصنف
فهي طالق في ذلك المجلس ما شاءت ، إن شاءت ثلاث ، وإن شاءت واحدة ، وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا مشيئة لها . 12002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شئت ، فإن قالت : قد شئت ، فهي طالق . 12003 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قال : أنت طالق إن شئت ، فشاءت ، فهي طالق . 12004 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شئت ، قال : إن قالت : قد شئت ، طلقت واحدة ، وإن قالت لم أشأ ، فليس بشئ . 12005 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال لامرأته : إن شئت طلقتك ، فقالت : قد شئت ، فقال الزوج : لا أفعل ، فليس بشئ . باب يخيرها وهو مريض 12006 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا خير الرجل امرأته وهو مريض فاختارت نفسها ، أو اختلعت ، أو سألته الطلاق ، فلا ميراث بينهما ، لان ذلك جاء من قبلها .